عنوان الفتوى : حكم لبس الحفاظة للمحرم واتخاذها في كفن الميت
هل يمكن استعمال الحفاظة التي تحمي من التلوث بالنجاسة لغرض تغطية العورة أثناء ارتداء الرجل لملابس الإحرام، وكذلك للميت في تكفينه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمحرم لبس هذه الحفاظة لأنها في معنى المخيط الذي نهي المحرم عن لبسه، فإن لبسها لغير عذر أثم ولزمته الفدية، وستر العورة ليس من الأعذار المبيحة للبسها لأنها مستورة بثوبي الإحرام.
وأما الميت فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس من السنة جعل مثل هذه الحفاظة في كفن الميت، ولكن لا حرج في ذلك إذا احتيج لذلك في دفع نجاسة تخرج من الميت فإنه يفعل.
جاء في الروض مع حاشيته: (وإن خرج منه) أي الميت (شيءٌ بعد سبع) غسلات (حشي) المحل (بقطن) ليمنع الخارج، كالمستحاضة. وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به، إذ الحشو يوسع المحل، فلا يفعل إلا عند الحاجة. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر. انتهى.
وهذه الحفاظة في معنى ما ذكر، ولتراجع الفتوى رقم: 27382.
والله أعلم.