عنوان الفتوى: تزويج الأب ابنه ونفقته على زواجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أبلغ من العمر 16 وأريد الزواج. هل من المستحب الزواج في هذا العمر؟ والوالدان ينفقان على زواجي إلى أن أتوظف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت راغباً في الزواج، وكان متيسراً لك فينبغي أن تبادر به إعفافا لنفسك وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا حرج عليك أن يزوجك أبوك و ينفق عليك وعلى زوجتك ، حتى تتمكن من العمل والتكسب، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الأب الموسر يجب عليه تزويج ابنه الفقير المحتاج للزواج وتلزمه نفقة زوجته.

قال ابن قدامةقال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه.... وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. المغني.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم