عنوان الفتوى : ما يشرع للمأموم قوله أثناء القنوت
-أثناء قنوت الإمام في الوتر أو في صلاة الفجر يردد المصلون( آمين ) بعد كل دعاء ومن المعروف أنه يتخلل الأدعية شيء من التسبيح والتمجيد لله فبعض المصلين يرددون ( سبحانك ) والبعض يصمت وقتها. فما هو الصحيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يؤمن المأموم على دعاء الإمام، لأن المؤمن بمنزلة الداعي، كما ذكر المفسرون في قوله تعالى عن موسى وهارون: (قد أجيبت دعوتكما) [يونس:89] مع أن الداعي هو موسى، وليس لهارون مقالة إلا أنه كان يؤمن، ومع هذا سماه الله في كتابه داعياً. هكذا قالوا. وكلمة (آمين) تعني عند أكثر أهل العلم: (اللهم استجب لنا) وليعلم أن دعاء القنوت في صلاة الفجر خاصة، هو مذهب الشافعية والمالكية، فالمالكية يستحبونه سراً للإمام والمأموم والمنفرد وقبل الركوع، لما فيه من الرفق بالمسبوق، لتتاح له الفرضة في إدارك الركعة، ولأنه دعاء طلب يستحب إخفاؤه، أما الشافعية، فمذهبهم أن الإمام يجهر به بعد الرفع من الركوع، ويؤمن المأموم على كلمات الدعاء الخمس وهي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ويوافق الإمام في الثناء سراً، يعني يقول مثل ما يقول، وهو من أول قوله: (إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت) ويجوز للمأموم عندهم أن يسكت أيضاً عند قول الثناء. قال النووي في المجموع: والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين. ا.هـ
ونقل بعض علماء الشافعية ومنهم الشربيني الخطيب في مغني المحتاج عن المتولي أن المأموم يقول: أشهد. وعن الغزالي أنه يقول: صدقت وبررت، إلا أن ذلك خلاف المعتمد في المذهب، ولذلك ذهب الخطيب إلى بطلان صلاة المأموم إن قال ذلك حيث قال: "والأوجه البطلان فيهما"ا.هـ
والخلاصة أن الآخذ بمذهب الشافعية في القنوت عليه أن يؤمن في الدعاء، وأن يوافق الإمام في الثناء، أو يؤمن في الدعاء ويسكت في الثناء.
هذا هو التحرير في مذهبهم، وما قيل هنا في قنوت الفجر يقال أيضاً في قنوت الوتر عند من يراه.
والله أعلم.