عنوان الفتوى : حكم حمل العملات التي عليها صور
عملات بلدنا تحوي صورا مثل صورة مسجد، صورة نخلة، صورة سوق على الطراز الإسلامي، وكذلك تحوي صورا لذوات أرواح مرسومة وليست مصورة فوتوغرافيا من مثل: صورة غزال، صورة صقر. فما الحكم إذا جاءت الصورة المحرمة فوق صورة المسجد مثلا أو النخلة أو السوق الذي على الطراز الإسلامي وذلك عند طي الورقة النقدية أو وضع بعضها فوق بعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصوير ذوات الأرواح من الأمور المحرمة شرعا، ولكن وجود هذه الصور في العملات المتداولة مما لا يمنع من تداولها لمشقة الاحتراز ودعاء الحاجة لذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة طير.
والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله ؛ إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ، ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير ، وقد قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ). وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ). وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا . رواه البخاري. وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن : يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا . وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواهما البخاري أيضا.
فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليها أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى ، إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 15639.
وإذا تبين لك أن حامل هذه الصور لا حرج عليه في حملها علمت أنه لا حرج عليه إن وقعت هذه الصورة المحرمة فوق صورة مباحة أو العكس وليس في ذلك محظور شرعي.
والله أعلم.