عنوان الفتوى : ماهية حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
هل هناك من العلماء من قال إن النقاب من العادات أو أنه خاص بنساء النبي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال ابن حزم في (مراتب الإجماع): اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها ـ عورة. واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا. اهـ.
وأما أمهات المؤمنين فلم يختلف العلماء في شأنهن في هذا الحكم، بل أجمعوا على وجوب ستر أبدانهن كلها بلا استثناء لشيء، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ستر شخوصهن لا أبدانهن فحسب، كما نقل النووي عن القاضي عياض قوله: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وان كن مستترات، إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن، كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. اهـ. ولمزيد الإيضاح يمكن مراجعة الفتويين: 5224، 5561.
والله أعلم.