عنوان الفتوى : مدى وجوب التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل صيغة الإيجاب والقبول ضرورية وواجبة في عقد الزواج؟ أم هل يصح العقد من دون التلفظ بها صراحة مع وجود ولي المرأة والزوج والشاهدين وتسجيل العقد بصفة رسمية ؟ مع العلم أن جميع الحاضرين متفقون ولا خلاف بينهم في النية وهو الزواج والمهر، إلخ...فهل يكون العقد صحيحا رغم غياب صيغة الإيجاب والقبول صراحة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم وجوب التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول في عقد النكاح دفعا للشك وقطعا للاحتمال كما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 73917.
وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. انتهى.
وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له. انتهى.
وفي شرح زاد المستقنع للحمد: وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول لأن المقصود هو الدلالة على الرضا. انتهى.
فعلى القول الذي نراه راجحا فإن العقد لا يجوز الإقدام على إبرامه أصلا دون التلفظ بالصيغة، فإذا تم دون التلفظ فإنه يقع فاسدا ويجب تجديده على قول الجمهور، وأما على القول الآخر فإن العقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحا إذا تم بما يدل عليه عرفا من الدلالات والقرائن، ومع أننا نرى رجحان القول الأول فإن لرأي شيخ الإسلام ومن وافقوه حظا معتبرا من النظر فلو أخذ به أخذ لم يعب عليه.
والله أعلم.