عنوان الفتوى : منع المرأة من الطيب خارج بيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت إحدى الإجابات التي تقول بأنه لا يجوز للنساء التعطر أثناء خروجهن لأنه يمكن أن يشم الرجال العطر ويفتنوا به أفلا ينطبق ذات الحكم على الرجال أيضا لأنه يمكن للنساء أن يُفتنَّ بالعطر الذي يضعه الرجال؟ السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة مع التعطر؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) رواه الإمام أحمد (19212) والنسائي (5126) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .

وأما الرجال فلا يمنعون من ذلك ، بل يستحب للرجل أن يستعمل الطيب في كل أحواله ،  ويتأكد استحبابه يوم الجمعة والعيد ، وفي مجامع الناس من المساجد والمصليات ونحوها . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ) رواه أحمد (11885) النسائي (3940) وصححه الألباني .

والفرق بين المرأة والرجل : أن المرأة الأصل في حقها القرار في بيتها ، واستعمال الزينة فيه ، حيث لا يحصل بها فتنة ، ولا يترتب عليها مفسدة ، وأما الرجل فإنه يخرج من بيته ، ويعمل ، ويضرب في الأرض ، ويختلط بالناس في المجامع والأسواق وغيرها .

ثم إن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنة المرأة بالرجل ، وإذا تعلق بامرأة أمكنه أن يسعى في طلبها ، والتحيل لفتنتها ، وعادة المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة ، وإذا قدر أنها وقع في نفسها شيء من رجل : فإن ما فطرت عليها من الحياء والتعفف ، يمنعا - غالبا - من ذلك الطلب ، ثم إن قرارها في بيتها ، وقلة خروجها مخالطتها للرجال : يحول دون هذه الفتنة ، أو دون العمل بمقتضاها .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (102329) و (7850) .

ثانيا :

وأما الصلاة مع التعطر : فإن كانت في بيتها فلا حرج عليها في ذلك .

وأما إن كانت خارج بيتها ، فلا يجوز لها أن تضع طيبا ، سواء أكانت ذاهبة إلى المسجد أو غيرها ؛ بل ورد نهي خاص عن استعمال المرأة للطيب إذا أراد المسجد .

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، رضي الله عنها وعن زوجها ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .

والواجب على المرأة المسلمة إذا أرادت المسجد أن تخرج في حجابها ، غير مبترجة بزينة ، ولا مظهرة شيئا من طيب أو غيره مما يلفت النظر إليها ، أو يجلب الفتنة بها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ ) رواه أحمد (9362) وأبو داود (565) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

" يلحق بالطيب ما في معناه ؛ فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا [ يعني : إذا استعملت هي الطيب ، ربما تحركت داعيتها ] ؛ فما أوجب هذا المعنى التحق به . وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ). ويلحق به أيضا : حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح : ( لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل )على هذا ؛ تعني : إحداث حسن الملابس والطيب والزينة " انتهى . " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/196) . وينظر أيضا : " عون المعبود شرح سنن أبي داود" .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (21970) .

والله أعلم .