عنوان الفتوى : باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باع العقار لتسديد الدين. فهل عليه زكاة؟ علما بأن المبلغ كامل لصاحب الدين ولا آخذ منه شيئا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا العقار من عروض التجارة بأن كان مشترى بنية التجارة، وكان الحول قد حال عليه وهو في ملكك فقد وجبت عليك زكاته ويكون ذلك بتقويمه وإخراج ربع عشر قيمته، وفي خصم الدين الذي عليك من المال الذي وجبت عليك زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، وأما إذا لم يكن هذا العقار من عروض التجارة وإنما بعته لوفاء دينك، أو كان من عروض التجارة ولم يحل الحول عليه من وقت ملكك للأصل الذي اشتريته به فلا زكاة عليك والحال هذه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري