عنوان الفتوى : حكم التنفل بين العصر والمغرب
هل تجوز الصلاة بين العصر والمغرب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والنهي الوارد عن ابتداء صلاة النافلة في هذا الوقت ـ وغيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ـ للتحريم، كما صرح بذلك كثير من الفقهاء ـ منهم فقهاء الحنابلة والشافعية ـ باستثناء ذوات الأسباب، كما بيناه في الفتوى رقم: 44206
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. اهـ.
وأما الصلوات التي لها سبب: كتحية المسجد ونحوها ـ فالمفتى به عندنا جواز أدائها في أوقات النهي, وانظر الفتوى رقم: 126372عن مذاهب العلماء في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي.
والفتوى رقم: 7392عن أوقات النهي عن صلاة النافلة.
والله أعلم.