عنوان الفتوى : فرض غرامة عند تأخر السداد هو عين ربا الجاهلية
في إطار عقد المرابحة يفرض بنك إسلامي ضريبة تأخير عند تأخر العميل في سداد الأقساط. ويقول موظفوه إن هذه الأموال لا ينتفع بها البنك وإنما تصرف لفائدة الجمعيات الخيرية. سؤال1: هل يجوز التعامل مع هذا البنك في إطار عقود المرابحة حتى في حال عدم تأخر العميل في سداد كل الأقساط كامل مدة العقد؟سؤال ٢:هل يجوز فتح حساب توفير بهذا البنك أو إيداع أموال بأي شكل من الأشكال، مع العلم أنه البنك الإسلامي الوحيد المتوفر في الساحة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما التعامل مع البنك المذكور وفق ذلك الشرط في عقد مرابحة أوغيره فلا يجوز لكونه شرطا ربويا محرما، فلا يجوز قبوله ولو لم يحصل تأخر في السداد، وكذا لو ذهب المبلغ المذكور إلى جهة أخرى فلا يجوز قبول ذلك الشرط والرضى به لأنه يخل بالعقد ويجعله محرما . لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟).
وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:
(أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه).
وأما معاملة البنك المذكور فيما لايقتضي شرطا محرما فلا حرج فيه كفتح حساب لديه ونحوه سيما وأنه هو الموجود .
والله أعلم.