عنوان الفتوى : حكم الجوائز التشجيعية لأصحاب المحلات والمشترين
لي محل لبيع خطوط الهاتف الجوال، ولتشجيع الحرفاء على شراء الخطوط، قمت بوضع هدية للحرفاء، بحيث إذا اشترى الحريف خط هاتف جوال ـ لا يدفع أي مبلغ آخر سوى ثمن الخط ـ يدخل اسمه في القرعة على إحدى الجوائز، وبعد مرور 10 أيام نقوم بالسحب ونختار فائزا واحدا يأخذ الهدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المشترك ومشتري الخط الهاتفي لايدفع غير الثمن الحقيقي للخط، فلا حرج في بذل جوائز تشجيعية لبعض المشترين عن طريق السحب والقرعة ولو كان الغرض التسويق وجذب الزبائن، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: 1423هـ 2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.
فهذا بخصوص أصحاب المحلات التجارية ونحوهم، أما بالنسبة للمشترين: فمن كان منهم يشتري الجهاز بلا حاجة فيه، إنما يقصد الدخول في السحب: فهو مقامر وإن كان ثمن الجهاز هو ثمن المثل.
والله أعلم.