عنوان الفتوى : الزواج من الكتابية الزانية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
1-السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهتزوج ابني من امرأة كتابية وهو يعلم أنها عاشرت رجلين بدون زواج وهي التي أخبرته بذلكما حكم الشرع في هذا الزواج؟أنا ووالده رفضنا هذا الزواج وهو لم يخبرنابل أخبر أخته نفعنا الله بعلمكم ولكم الشكر الجزيل
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الزواج بالكتابية وما يشترط لصحته، فسبق الجواب عنه في الفتاوى رقم:
5315 ورقم: 323 وهذه المرأة الكتابية زانية -كما ورد في السؤال- ولا يجوز الزواج بها ما دامت كذلك، وسبق بيان حكم الزواج بالزانية في الفتاوى رقم: 9644 ورقم: 11295
والله أعلم.