عنوان الفتوى : المساواة بين الرجال والنساء من منظور شرعي
أريد إجابة شافية في قضية المساواة بين الرجل والمرأة. فأنا على يقين تام بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة في الأدوار، فكل منهما له طبيعة وبنيان مختلف، وبالتالي له دور مختلف، ولكن بالنسبة للحقوق هل لو حصرنا حقوق الزوجة على زوجها سنجد أنها نفس عدد حقوق الزوج على زوجته؟ أم أن الرجل له حقوق أكثر؟ بمعنى إذا كانت حقوق الزوجة مثلا عشر حقوق، فهل حقوق الزوج عشر حقوق فقط مثل الزوجة أم ممكن أن تكون حقوقه أكثر من عشرة ؟ اعذروني في طريقة تفكيري الساذجة، ولكني أحتار عند ما أقرأ الآية الكريمة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالجزء الأول من الآية يفهم منه أنهما متساويان تماما في الحقوق. أما الجزء الثاني فلا أفهمه هل معناه أن الرجل له حقوق أكثر ؟ هل معناه أن الرجل مفضل على المرأة أم هل معناه أن الرجل عليه مسؤوليات أكثر من المرأة ( فلقد قرأت في ترجمة القرآن بالإيطالية أن هذه الدرجة معناها أن الرجل عليه مسؤولية أكبر. أريد أن أعرف معنى هذه الدرجة؟ وأريد أن أعرف أيضا تفسير الآية بما فضل الله بعضهم على بعض؟ ما وجه التفضيل؟ ولماذا قال الله عز وجل بعضهم على بعض؟ هل في هذا إشارة أنه ليس كل الرجال مفضلون على كل النساء بل بعض الرجال مفضلون على بعض النساء، وبعض النساء مفضلات على بعض الرجال؟ أم أن بعضهم على بعض تشير إلى أن الرجال عامة مفضلون؟ وإذا كانت هذه الدرجة وإذا كان وجه التفضيل هي قوامة الرجل على المرأة وقيامة على مصالحها فأنا أرى أن هذه مسؤولية وواجب من الواجبات وليس حقا من الحقوق بمعنى أنه عبء على كاهل الرجل والله عادل لن يكلف الرجل بأشياء أكثر من المرأة، ثم يجعل جزاءهم يوم القيامة واحدا وهو الجنة؟ فإذا كانت هذه الدرجة وهذا التفضيل وهذه القوامة مسؤولية وعبء فما الذي تسديه المرأة للرجل من وجهة نظر الشرع في مقابل هذا الواجب والعبء الزائد الواقع على كاهل الرجل حتى يكونا متساويين تماما؟ فأنا لست مقتنعة أن يكون الرجل عليه واجبات أكثر من المرأة تجاه المرأة أو أن تكون المرأة عليها واجبات أكثر من الرجل تجاه الرجل، ثم يكون الجزاء في النهاية واحدا لكل منهما، وقد بذل أحدهما مجهودا أكثر من الآخر، لا بد أن يكونا متساويين تماما( في الحقوق والواجبات وليس في الأدوار) حتى يكون هذا الجزاء الواحد عدلا وأنا واثقة أن ربنا عادل ولكني أريد أن أفهم. آسفة للإطالة عليكم ولكني أردت أن أوضح سؤالي تماما حتى تجيبوني إجابة مفصلة فتزول عني الشبهة بإذن الله تعالى. أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إحالتي لفتاوى أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صدقت السائلة وأصابت في نفي المساواة بين الرجل والمرأة، وأن كلا منهما له طبيعة وبنيان مختلف، وبالتالي له دور أو وظيفة مختلفة. وأما بالنسبة للحقوق، فهي في حقيقة الأمر فرع للمكانة أو بتعبير السائلة (للأدوار)، فمثلا من يتولى دور القيادة يكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما يتناسب مع هذا الدور ويؤهله للقيام بتبعاته.
وكذلك من يتولى دور رعاية الأسرية وشؤون المنزل والقيام على تربية الأولاد يكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما يتناسب مع هذا الدور ويمكنه من القيام بتبعاته.
فليس النظر هنا لعدد الحقوق والواجبات ولكن النظر لمناسبتها وملاءمتها للوظيفة المناطة بالشخص، كما أن النظر للأدوار لا يتوجه لعددها، وإنما يتوجه لمناسبتها لطبيعة الخلقة والجبلة، وفي النهاية فهي مسؤولية وتكليف شرعي واجتماعي لكل من الرجل والمرأة لإنجاح مهمة الأسرة في بناء الأمة والمجتمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
وأما بالنسبة للآية الكريمة: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. {البقرة: 228}. وما تستشكله السائلة في فهمها، فيستبين بتفسير العلامة الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير) حيث قال: الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال، وتشبيهه بما للرجال على النساء؛ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم عصور البشر، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاونا بها، وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها، حتى جاء الإسلام فأقامها، وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآية .. ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل في الجاهلية، كانت زوجة أم غيرها، هي حالة كانت مختلطة بين مظهر كرامة وتنافس عند الرغبة، ومظهر استخفاف وقلة إنصاف عند الغضب ... فلما جاء الإسلام بالإصلاح كان من جملة ما أصلحه من أحوال البشر كافة، ضبط حقوق الزوجين بوجه لم يبق معه مدخل للهضيمة، حتى الأشياء التي قد يخفى أمرها قد جعل لها التحكيم، قال تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. [النساء: 35]. وهذا لم يكن للشرائع عهد بمثله.
وأول إعلام هذا العدل بين الزوجين في الحقوق كان بهاته الآية العظيمة، فكانت هذه الآية من أول ما أنزل في الإسلام. والمثل أصله النظير والمشابه، كالشبه والمثل ..
وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته وقد يكون مثلا له في بعض صفاته، وهي وجه الشبه، فقد يكون وجه المماثلة ظاهرا فلا يحتاج إلى بيانه، وقد يكون خفيا فيحتاج إلى بيانه، وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر الأحوال والحقوق: أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا؛ لأن مقتضى الخلقة، ومقتضى المقصد من المرأة والرجل، ومقتضى الشريعة التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة، فلا جرم يعلم كل السامعين أن ليست المماثلة في كل الأحوال، وتعين صرفها إلى معنى المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال تبينه تفاصيل الشريعة، فلا يتوهم أنه إذا وجب على المرأة أن تقم بيت زوجها وأن تجهز طعامه، أنه يجب عليه مثل ذلك، كما لا يتوهم أنه كما يجب عليه الإنفاق على امرأته أنه يجب على المرأة الإنفاق على زوجها، بل كما تقم بيته وتجهز طعامه يجب عليه هو أن يحرس البيت وأن يحضر لها المعجنة والغربال، وكما تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤنة الارتزاق كي لا تهمل ولده وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه، وكما لا تتزوج عليه بزوج في مدة عصمته، يجب عليه هو أن يعدل بينها وبين زوجة أخرى حتى لا تحس بهضيمة فتكون بمنزلة من لم يتزوج عليها، وعلى هذا القياس.
فإذا تَأتَّت المماثلة الكاملة فتُشْرَع، فعلى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها، بدليل ما رتب على حكم النشوز.. وعلى الرجل مثل ذلك قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19].
وعليها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس بزوج، وعليه مثل ذلك عمن ليست بزوجة {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}. ثم قال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}. الآية. {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم} إلا إذا كانت له زوجة أخرى فلذلك حكم آخر، يدخل تحت قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة}. والمماثلة في بعث الحكمين، والمماثلة في الرعاية، ففي الحديث: الرجل راع على أهله والمرأة راعية في بيت زوجها.
والمماثلة في التشاور في الرضاع، قال تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. [البقرة: 233] {وأتمروا بينكم بمعروف}. [الطلاق: 6]. وتفاصيل هاته المماثلة بالعين أو بالغاية تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة، ومرجعها إلى نفي الإضرار، وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة، وقد أومأ إليها قوله تعالى: {بالمعروف}. أي لهن حق متلبسا بالمعروف غير المنكر من مقتضى الفطرة والآداب والمصالح ونفي الإضرار ومتابعة الشرع، وكلها مجال أنظار المجتهدين .. ومن لطائف القرآن في التنبيه إلى هذا عطف المؤمنات على المؤمنين عند ذكر كثير من الأحكام أو الفضائل وعطف النساء على الرجال.
وقوله: { بالمعروف } الباء للملابسة، والمراد به ما تعرفه العقول السالمة المجردة من الانحياز إلى الأهواء أو العادات أو التعاليم الضالة، وذلك هو الحسن وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا، أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة، التي ليس في الشرع ما يعارضها. والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر، أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير المنكر شرعا وعقلا، وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة، وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار... ودين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة، وكيف لا وهي نصف النوع الإنساني، والمربية الأولى، التي تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها، والتي تصادف عقولا لم تمسها وسائل الشر، وقلوبا لم تنفذ إليها خراطيم الشيطان. فإذا كانت تلك التربية خيرا وصدقا وصوابا وحقا، كانت أول ما ينتقش في تلك الجواهر الكريمة، وأسبق ما يمتزج بتلك الفطر السليمة، فهيأت لأمثالها من خواطر الخير منزلا رحبا، ولم تغادر لأغيارها من الشرور كرامة ولا حبا. ودين الإسلام دين تشريع ونظام، فلذلك جاء بإصلاح حال المرأة ورفع شأنها لتتهيأ الأمة الداخلة تحت حكم الإسلام، إلى الارتقاء وسيادة العالم.
وقوله: {وللرجال عليهن درجة}. إثبات لتفضيل الأزواج في حقوق كثيرة على نسائهم لكيلا يظن أن المساواة المشروعة بقوله: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} مطردة، ولزيادة بيان المراد من قوله {بالمعروف} وهذا التفضيل ثابت على الإجمال لكل رجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعية والعادية.
وقوله: {للرجال} خبر عن {درجة} قدم للاهتمام بما تفيده اللام من معنى استحقاقهم تلك الدرجة، كما أشير إلى ذلك الاستحقاق في قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء: 34] وفي هذا الاهتمام مقصدان: أحدهما دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، توهما من قوله آنفا: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف }. وثانيهما تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متبعا في الجاهلية ...
وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه الله في صنف الرجال من زيادة القوة العقلية والبدنية .. فلذلك كانت الأحكام التشريعية الإسلامية جارية على وفق النظم التكوينية، لأن واضع الأمرين واحد. وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم: من الإذن بتعدد الزوجة للرجل دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر، ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، والمراجعة في العدة كذلك، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل، وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شؤون المنزل؛ لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه، يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند الخلاف، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة، ولأنه مظنة الصواب غالبا، ولذلك إذا لم يمكن التراجع واشتد بين الزوجين النزاع، لزم تدخل القضاء في شأنهما، وترتب على ذلك بعث الحكمين. اهـ.
ولتمام الفائدة ننصح السائلة بمراجعة كتاب (في ظلال القرآن) عند قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. {النساء: 34}.
وأما مسألة الجزاء الواحد بالجنة مع تفاوت المسؤولية، فهذا إنما يشكل لو كانت الجنة منزلة واحدة ولا يتفاوت نعيم أهلها فيها، ولكن الأمر على خلاف ذلك، كما قال تعالى: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. {آل عمران: 163}.
وقال عز وجل: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. {الأحقاف: 19}. وقال سبحانه: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. {الأنعام: 132}.
قال السعدي: {ولكل} منهم { درجات مما عملوا } بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرءوس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة، فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. اهـ.
وقد سبق لنا بيان أن التفريق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام والحقوق والواجبات بحسب ما يلائم طبيعة كل منهما ـ ليس منافيا للعدل، بل ينافيه أن يطلب من أي منهما ما هو فوق طاقته أو ما لا يلائم جبلته. فراجعي الفتوى رقم: 15883.
كما سبق لنا تفسير الدرجة والقوامة، وبيان أنها قوامة رعاية وإدارة وحفظ لا قوامة تسلط وتجبر واستعباد. فراجعي الفتويين: 23862، 16032.
وسبق لنا كذلك بيان سبب تفضيل الرجال على النساء، وأن هذا هو مقتضى العدل، ولو لم يكن كذلك لكان ظلماً للرجل والمرأة معا.
وأن هذا التفضيل ليس مطلقاً فليس كل ذكر أفضل من كل أنثى، بل هناك كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال، وإنما هو تفضيل باعتبار الجنس وأصل النوع، أما باعتبار الأفراد فتعتبر الأفضلية بالتقوى، فراجعي الفتويين: 106951، 61435.
والله أعلم.