عنوان الفتوى : حد الفقير الذي يجزئ دفع الزكاة إليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي سائق هندي راتبه 700 ريال يعمل لدي من سنتين، جاءني من يومين يطلب مقدم راتبه 3000 ريال لأن المؤجر في بلاده زاد على والديه قيمة الايجار فوق الضعف وأهله في ضائقة واعتمادهم عليه. سؤالي: أنا أعرف مدى حاجتهم لراتبه الشهري فإن خصمت عليه 300 ريال أو أقل فسيتأثر أهله هناك، ولدي مبلغ من الزكاه تصرفت في جزء وبقي جزء. هل يجوز لي إعطاؤه إياه. أي هل يستحق مال الزكاة لحاجته ؟؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146. فلتراجع. فإذا كان حد الفقر يصدق على هذا السائق وأسرته كما هو ظاهر السؤال فلا حرج في دفع الزكاة إليه إذا كان الحال ما ذكر.
والله أعلم.