عنوان الفتوى : الوقت الذي يصلي فيه صاحب السلس
أيهما أصح من عنده سلس بول ووجد أن السلس قد يقف بعد منتصف الليل، هل يصلي العشاء مباشرة قبل أن ينتصف الليل، أم ينتظر حتى يقف نزول البول ولو مضى نصف الليل الأول، طالما لم يطلع الفجر؟ وماذا إذا أراد النوم هل يظل منتظرا أم يصلي والسلس لم ينقطع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحب السلس ومن في معناه من أصحاب الأعذار كالمستحاضة إذا علم أن حدثه ينقطع في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة لزمه الانتظار حتى يأتي ذلك الوقت فيصلي فيه، سواء كان انقطاع الحدث في أول الوقت أو وسطه أو آخره.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (و) كذا ( مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها ) وفعل الوضوء ( فيتعين فعلها في ذلك الوقت ) سواء كان أول الوقت أو وسطه أو آخره. انتهى.
فإذا علم هذا، وعلم أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق، وإن كان ما بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة أو جواز وليس وقت اختيار، فإن على صاحب السلس إذا علم أن حدثه يتوقف ولو بعد منتصف الليل أن ينتظر إلى وقت توقفه فيصلي حينئذ.
وأما إن كان هذا الانقطاع غير معلوم، فإن له أن يصلي متى شاء من الوقت، وتنظر للفائدة الفتوى رقم: 136434.
وأما نومه قبل أن يصلي العشاء إن كان يعلم أن له عادة بانقطاع السلس بعد نصف الليل فجائز، وإن كان الأولى تركه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء، ولكن إن غلب عليه النوم فلا حرج عليه في النوم ولا حرمة إذن ولا كراهة ، ما دام عازما على فعل الصلاة في وقتها، قال الرملي: ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة. انتهى.
ولكن ينبغي له إذا نام أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ لفعل الصلاة في وقتها الذي تجب عليه فيه، وقد أوضحنا حكم الأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة في الفتوى رقم: 119406.
والله أعلم.