عنوان الفتوى : ثواب من أدى الفريضة ثم صلاها مع أهله
هل يجوز لي أن أصلي الفرض جماعة مرة أخرى مع أهلي في البيت لكي يؤجروا سبعة وعشرين درجة؟وهل تحتسب الصلاة الثانية صلاة فريضة ثانية أم تطوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تصلي بأهلك أو بغيرهم جماعة إذا كنت قد أديت ما افترض الله عليك من الصلاة في المسجد مع الجماعة -على الراجح من أقوال أهل العلم في صلاة المفترض خلف المتنفل- وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة في مسجده ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. فهي نافلة بالنسبة له لأنه قد أدى الفريضة، وفريضة لمن لم يصل الفريضة.
وعلى ذلك فإنك إذا صليت بأهلك كانت لك نافلة ولهم فريضة، وحصل لهم فضل الجماعة، ولك الأجر إن شاء الله تعالى بعونك على الطاعة والدلالة على الخير..
فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح.
والله أعلم.