عنوان الفتوى : حكم تثبيت برنامج منسوخ على الكمبيوتر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلبت مني المديرة تثبيت برنامج معين على الكمبيوتر الخاص بالعمل ، فقمت بتثبيت برنامج مقلد (منسوخ). فهل علي إثم؟ وهل علي كفارة ؟ علما بأني تركت العمل نهائيا منذ فترة أسبوعين تقريبا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتويين رقم: 109954 ،35888 . حكم حقوق الاختراع والتأليف وأنها مصونة لأصحابها، لكن من أهل العلم من أباح نسخ البرامج لغير التكسب والتجارة، وكذا إذا كثر تداول البرنامج بحيث تغطي الشركة ما تكلفت في إنتاجه ونحوه، وإن كان المفتى به في الموقع هو المنع من ذلك مطلقا ما دام أصحاب البرامج يمنعون نسخها.
وعلى كل، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ولا تعود إليه، ولو أمكنك تدارك الخطإ بحذف البرنامج دون ضرر عليك أوعلى جهة العمل فيلزمك ذلك وإلا فلا. وانظر الفتوى رقم: 34752.
والله أعلم.