عنوان الفتوى : إجبار أهل العروس للعروسين على تحديد موعد الزفاف
هل يصح لأهل العروس إجبار العروس والعريس على تحديد موعدا للزفاف بناء على رغبتهم الشخصية ليحين لهم الفرصة لحضور البدع كالأسبوع، ويمكنها من الزيارات المنزلية للعروس بشكل أكبر قبيل قيامها بالسفر في حين أن الموعد السابق للزفاف الذي كان سيتم الموافقة عليه مناسب لهم (سبب رفض الميعاد الجديد هو أنهم لن يستطيعوا الجلوس معي أكبر فترة ممكنة )؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم عقد الزواج فالأولى أن يحدد موعد الزفاف بالتراضي بين الأسرتين - أعني أسرة الزوج والزوجة - فإذا حدث اختلاف فيرد الأمر حينئذ إلى الزوج والزوجة، والقول قول من يقول بالتعجيل منهما لأنه إذا تم العقد فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها إذا طلبها الزوج ما دام قد أعطاها المهر، ولا يجوز للزوج أن يمتنع عن تسلم زوجته إذا عرضت نفسها عليه. جاء في المجموع شرح المهذب: وقال في المغني للحنابلة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها. انتهى.
أما إذا لم يسلمها مهرها فيجوز لها أن تمنع نفسها حتى تتسلمه. جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، وإن قال الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم نفسها. انتهى.
فإذا أمر الزوجة والداها أو أحدهما ممن تجب طاعته في المعروف بتعجيل الدخول حتى يتمكنا من الاطمئنان عليها بعد زواجها وقبل سفرها فيجب عليها طاعته في ذلك؛ لأن طاعة الوالدين واجبة بالمعروف كما بيناه في الفتوى رقم: 1549.
أما ما تخشاه من فعل بعض البدع فيجب عليها بذل النصح في ذلك والامتناع من متابعة أهلها على ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ بشرط أن تتحقق من كون هذه الأمور من قبيل البدع؛ لأن كثيرا من الناس يدخلون في البدع ما ليس منها. وقد سبق الحديث عن ضابط البدعة في الفتاوى التالية: 631 17613
والله أعلم.