عنوان الفتوى : المال المكتسب من العمل على تاكسي بلا رخصة
لدي سيارة وأعمل بها لنقل الأشخاص، لكني لا أملك رخصة التاكسي ، مع العلم أن هذا الأمر أي استخراج رخصة التاكسي تحتاج لتقديم وثيقة تبين فيها أنك مجاهد، و أنا لست كذلك، و يقوم أشخاص آخرون بدفع مبالغ مالية كبيرة جدا للمجاهدين، وهذا من أجل الحصول على الرخصة أي بمعنى آخر لا يمكنني الحصول على الرخصة بهذا الأسلوب، فهل النقود التي أحصل عليها حلالا ؟ وهل يجوز أن أعمل هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعله، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ{الحج:30}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم.
وأما كون بعض الناس يلجؤون إلى تلك الحيل ويخدعون ويزورون فلا يجوز لك متابعتهم في ذلك حتى وإن جرت العادة به .
فالعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.
وليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد.
وبالنسبة للمال المتحصل من عملك على التاكسي بدون رخصة فحلال لحل العمل في ذاته، وإنما ينبغي الامتناع عن هذا العمل لما تقدم من رعاية القوانين المنظمة. فإذا كانت قوانين البلد تمنع من العمل في هذه المهنة إلا لفئة معينة فينبغي الالتزام بهذه القوانين، ما دامت في مصلحة الناس وتنظم شؤونهم، وأما استخراج وثيقة على خلاف الواقع فهو من نوع من الغش والتزوير المحرم.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 95803، 106555.
والله أعلم .