عنوان الفتوى : صفة النية في غسل الجنابة
سوف أعرض لكم طريقة الغسل من الجنابة التي أفعلها وهي أني أدخل الحمام ثم أجلس على المرحاض وأنوي بقلبي سرا دون رفع صوتي وأقول: اللهم إني نويت هذا الغسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر والجنابة والتطهر من المذي أو الودي أو المني والبول، والطهارة عامة. ثم أغسل الذكر والخصيتين لأنه قبل خروج المني يخرج المذي والتطهر من المذي إذا خرج كما أعرف غسل الذكر والخصيتين والوضوء، ثم بعد ذلك أذهب إلى دش الماء ثم أرش على جسدي الماء ولو شيئا يسيرا لأبلله حتى أستطيع وضع الصابون فبعد رش جسدي بالماء آتي بالصابون وأضعة على جسدي كاملا" والهدف من ذلك النظافة وأيضا حتى أتأكد أني عممت جميع جسدي بالماء اذا أردت غسل الصابون(لأن الصابون غالبا أبيض) بالماء، فبعد أن أضع الصابون على جسدي وأريد غسله بالماء تحت الدش أقول نفس العبارة الأولى التي ذكرتها قبل قليل(وأنوي بقلبي سرا دون رفع صوتي وأقو ل: اللهم إني نويت هذا الغسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر والجنابة والتطهر من المذي أو الودي أو المني والبول والطهارة عامة ) ثم أسمي وآتي تحت الدش لأغسل الصابون ومعها النية التي أذكرها قبل المضي تحته فأغسل رأسي وإبطي وما بين الفخذين وأخلل أصابع اليدين والرجلين وما حول الذكر والعانة (طبعا مستخدما يدي لأتيقن من وصول الماء للمكان المراد غسله)ثم بعد ذلك أنتقل إلى المرحاض مرة أخرى لأغسل الدبر وما حوله ثم بعد ذلك أدخل في السرة الماء(سرة بطني) ثم آتي بشطاف الماء لأغسل ما بين مقعدتي، ثم بعد ذلك أرجع للدش لأ تمضمض وأستنشق وقبلها أقول اللهم إني نويت هذه المضمضة وهذا الاستنشاق لرفع الحدث الأصغر والأكبر والجنابة والتطهر من المذي أو الودي والبول والطهارة عامة، ثم أتمضمض وأستنشق سواء مرة أو مرتين أو ثلاث، بعد ذلك أتوضأ وأقول اللهم إني نويت هذا الوضوء لرفع الحدث الأصغر والأكبر والجنابة والتطهر من المذي أو الودي والبول والطهارة عامة. وأتوضأ سواء مرة أو مرتين أو ثلاث وأحيانا أشك أني لمست الذكر أو يغلب على ظني فأعيد الوضوء خشية أن يبطل غسلي وعباداتي من صلاة...الخ القادمة لأنه بطل وضوئي بلمس الذكر. فهل فعلي صحيح وأريد أن أعرف الغسل المجزئ حتى أهون على نفسي وأرتاح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك أيها الأخ الكريم تشق على نفسك بما تفعله مشقة بالغة، والأمر أهون من ذلك بكثير والحمد لله، واعلم أن تكرار النية في أثناء العبادة غير مشروع، وإنما يكفيك أن تنوي نية واحدة في أول العبادة ثم لا تكررها مرة أخرى، ويكفيك إذا أردت الغسل من الجنابة أن تنوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، ولا يلزمك أن تعين الأحداث التي ترفعها بغسلك.
قال الشيرازي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. انتهى.
بل لو نويت رفع الحدث الأكبر فقط ارتفع الحدثان على الراجح، لكن إذا انتقض وضوؤك في أثناء الغسل أو بعده لزمك أن تعيده كأن تمس فرجك أثناء الغسل وبعد غسلك لأعضاء الوضوء أو لشيء منها، وحينئذ فإنك تنوي رفع الحدث الأصغر فحسب، وانظر للفائدة الفتوى رقم 128234.
واعلم أن الواجب عليك في الغسل هو تعميم بدنك بالماء، ويكفي في ذلك حصول غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى جميع بشرتك فقد ارتفع حدثك بذلك، وانظر الفتوى رقم: 126996، ولا يلزمك استعمال شيء من الصابون أو غيره لتتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن، وانظر لبيان صفة الغسل المجزئ الفتوى رقم: 131912، وأما الغسل الكامل فهو الموافق لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وانظر لمعرفة كيفيته الفتوى رقم: 123590، ورقم: 71457.
واعلم أن مذهب الجمهور أنه لا يجب في المذي إلا غسل الموضع الذي تنجس به من البدن، وذهب الحنابلة في رواية إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين، وأوجب المالكية غسل الذكر خاصة دون الأنثين، وجمع ابن قدامة بين الأدلة بأن غسل الذكر والأنثيين مستحب لا واجب، والواجب هو غسل رأس الذكر وما أصاب المذي من البدن، وقولك: إن المذي يخرج قبل خروج المني كلام غير مسلم، فإن للمني صفته المعروفة المخالفة لصفة المذي كما هو معلوم ولا يلزم من خروج أحدهما خروج الآخر.
والله أعلم.