عنوان الفتوى: هل يأثم المؤجر إذا وقع من المستأجر غش وخداع للآخرين
عندي حظيرة دواجن مؤجرة إلى شخص يقوم بتربية الدواجن وبيعها، وأنا لست شريكا معه، إلا أننى آخذ إيجارا عن كل شهر، ولقد أخبرني أحد أصدقائي أن هذا الشخص لا يميز في البيع بين الدجاج المريض والدجاج السليم. وسؤالي هو هل يلحقني الإثم ، افتوني بارك الله فيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك فيما قد يرتكبه مستأجر حظيرة الدجاج لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {فاطر:18}
ولم تؤجر له الحظيرة من أجل الغش والخداع، وبناء عليه فما قد يكون منه من تجاوز في البيع وغش للمشترين لايلحقك بسببه إثم، لكن عليك نصحه إن علمت شيئا من ذلك من باب تغيير المنكر والأمر بالمعروف . وليبين له حرمة الغش لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال : يا صاحب الطعام ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ثم قال : من غشنا فليس منا. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.