عنوان الفتوى : عورة المرأة البالغة مع محارمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا لو لبست البنت أمام والدها فوق الركبتين هل يجوز مع بقية المحارم باعتبارها مريضة لا تميز مرضها نقص عقل فهل يجوز؟ جزاكم الله الخير والبركة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين العلماء أن عورة البالغة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين... ولذلك لا يجوز للبنت البالغة لبس ما فوق الركبتين أمام والدها أو غيره من محارمها، وعليهم أن يمنعوها من ذلك، وخاصة إذا كانت مريضة أو ناقصة عقل، فإن على أمها أو غيرها من أوليائها إلزامها بالستر الشرعي، وانظري للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 599، 97732، 112255.

والله أعلم.