عنوان الفتوى : حكم الكتابة على أوراق المصحف
ما حكم الكتابة على أوراق المصحف، سواء أكان كلاما عاديا لا علاقة له بالقرآن ولا علومه، أو كان وضع أحكام عليه مثل إظهار أو إدغام وهكذا، سواء كان هذا الوضع بقلم رصاص أو حبر، وسواء أكان للتعليم أو لغير التعليم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من تعظيم حرمات الله وشعائره صيانة المصحف عن كتابة كلام معه من غيره، ويتأكد ذلك إذا كان شيئا أجنبيا لا علاقة له بالقرآن حتى ولو كان كلاما عاديا، فلا تجوز كتابته مع المصحف ولا على هوامشه.
وأما له به علاقة كتفسير أو حكم شرعي أو تجويدي مما يعين على التعلم والحفظ فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وينبغي أن يكون على الهامش وبقلم رصاص لسهولة إزالته والأفضل إزالته عند زوال الحاجة منه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113775.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 49556.
والله أعلم.