عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به بلا قصد إنشائه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

وصلني الرد على الفتوى رقم: 134254 لكن نسينا نسأل فضيلتك هذا الشق من فضلك إذا لم نكن نثقل عليك تجيب لنا على هذه الجزئية : يغلب على الظن يعنى إلى درجة كبيرة أن الأب هو الذي قال هاتين الكلمتين تتطلق ونطلق عند ما كان يتحدث عن طلب زوجة الابن للطلاق وضغط أهلها. هل إذا كان الأب هو الذي قال هاتين الكلمتين يقع شيء على زوجة الأب التي هي في نفس الوقت أم الابن من هذا الرجل؟ من قبل سألنا في حالة مشابهة أحد الأشخاص فقال هذا كلام حكاية لا يقع به شيء الأب لم يقصد ولا الابن إيقاع طلاق فقط كان حديثا للتفكير في هل الطلاق هو السبيل لإنهاء المشاكل أم لا. قد لا نتذكر سبب ذكر الكلمتين مثلا الأب قال لما نطلق أو تتطلق يحدث كذا أو كلام آخر للأسف لا نتذكره. هل وقع شيء على زوجة الأب نفسه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أننا نرحب بك وبأسئلتك ولا شيء يثقل علينا من ذلك فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير فلا تتردد في أن تتوجه إلينا بشيء أشكل عليك.

 وفي  خصوص هذه الجزئية التي قلت إنك نسيتها فيما سألت عنه أولا فالجواب عليها أن مجرد التلفظ بالطلاق من غير قصد إنشائه لا يقع به طلاق، ذلك أن من أركان الطلاق القصد، فلا يقع طلاق من يحكي ما وقع منه من طلاق سابق أو الآمر غيره بالطلاق أو الناهي له عنه، لأن كل واحد من هؤلاء لم يقصد إنشاء طلاق، وراجع في هذا فتوانا رقم: 48463.

فإذا تقرر هذا علم أن الأب إذا تحدث مع ابنه في أمر طلاق زوجة الابن فإنه من غير المحتمل أن يقع بذلك طلاق لزوجة الأب وهذا ينبغي أن يكون من البدهيات.

وننصح السائل بالحذر من الوسوسة فإنها داء خطر.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"