عنوان الفتوى : اختصاص نبينا بتحريم نكاح أزواجه من بعده
يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فهل هذه الآية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني.... هل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. هل كان يحل للمؤمنين الزواج من نساء الأنبياء، هل كان يحل للمؤمنين في عهد إبراهيم عليه السلام أن يتزوجوا سارة وهاجر من بعده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزواج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه دون بقية أمته قطعاً، لكن هل هو من خصائصه دون غيره من الأنبياء أم لا؟ الجواب أنا لم نطلع على دليل صريح في ذلك ولكن السيوطي رحمه الله قد عقد في كتابه (الخصائص الكبرى) بابا لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح أزواجه من بعده، قال فيه: لم يثبت ذلك لأحد من الأنبياء، بل قصة سارة مع الجبار وقول إبراهيم له: هذه أختي. وأنه هم أن يطلقها ليتزوجها الجبار قد يستدل به أن ذلك لم يكن لسائر الأنبياء... انتهى.
وذكر ذلك أيضاً الصالحي في (سبل الهدى والرشاد) في الخصيصة الخامسة والخمسين بعد المائة، من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.