عنوان الفتوى : العمرة مشروعة في كل وقت، وعمرة المتمتع مجزئة
قرأت على الانترت كلام مفاده الآتي : 1- من اعتمر قبل مرور عام كامل على حجه متمتعا بطل الحج.2- من حج متمتعا لزمه وجوبا عمرة مفردة لأن عمرة الحج المتمتع لا تغني عن العمرة الواجبة خصوصا فى هذا الزمن حيث تيسرت المواصلات وأصبح أداء العمرة والحج ليس شاقا، والجمع متمتعا أصبح لا يغني عن عمل عمرة مفردة فى غير وقت الحج. ما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجميع ما ذكر في السؤال لا صحة له البتة، بل هو أشبه ما يكون بالهذيان، ومن ههنا فنحن نحذر عموم المسلمين من تلقي أحكام الشرع من مصادر غير موثوقة، بل على المسلم أن يتحرى المحل الذي يتلقى منه العلم كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
فلا يؤخذ إلا عن أهله المعروفين بالتضلع فيه والإحاطة بمصادره وموارده ليكون المسلم على بصيرة من أمره فيأتي ما يأتي ويذر ما يذر عن بينة.
والعبادة إذا فرغ منها المسلم على وجه صحيح لم تبطل بعد ذلك، فكيف يبطل الحج الذي وقع صحيحا بعمل صالح يؤتى به بعده وهو العمرة!! والعمرة مشروعة في كل وقت وتكرارها مندوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الترمذي.
وفي الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فكيف تكون العمرة المندوب إليها شرعا مبطلة للحج الذي وقع صحيحا؟ هذا من أبطل الباطل.
وأما عمرة المتمتع فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام بلا خلاف، وليس من مقاصد الشرع التشديد على المكلفين وتعنيتهم، حتى يقال إن سهولة وسائل الانتقال تلغي هذا الحكم بل هذه الشريعة سمحة سهلة، مع ما في هذا الكلام من مخالفة الواقع فإن جل الناس لا يسعهم إتيان المشاعر بيسر وسهولة كما يقول هذا القائل.
قال ابن قدامة رحمه الله: وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
والله أعلم.