عنوان الفتوى : الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)
ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟
الحمد لله
هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ
بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا
عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ
امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله
: "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.
وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه
لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم
طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :
"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة
للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع
الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟
فأجابت :
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة
ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن
فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة
( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على
تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها
العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة
وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام
عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم
والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت
لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود
لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن
المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم
تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات
العامة " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن
غديان"انتهى .
وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم : (20677)
، (71338)
والله أعلم .