عنوان الفتوى : حديث عبد الله بن عباس في تزينه لزوجته
هل يجوز لكل من الزوجين أن يتزين للآخر؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أثر عن ابن عباس، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} . وهذا الأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر؛ لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها. وكان محمد بن الحسن يلبس الثياب النفيسة، ويقول: إن لي نساء وجواري، فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري. وقال أبو يوسف ـ من أئمة الحنفية: يعجبني أن تتزين لي امرأتي، كما يعجبها أن أتزين لها. ومن الزينة في هذا المقام: أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها، كشعر الشارب واللحية، فيجب عليها نتفه لئلا تتشبه بالرجال، فقد روت امرأة بن أبي الصقر - وهي العالية بنت أيفع - رضي الله عنها، أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن: أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره.
وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرجل فله إزالته، حتى أجاز الحنفية للرجل الأخذ من الحاجبين إذا فَحُشا. وإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها؛ لأنه حقه؛ ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة.
فمن حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب مع النظافة، وأن تحسن هيئتها وغير ذلك، مما يرغبه فيها ويدعوه إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله}.
فإن أمر الزوج زوجته بالتزين فلم تتزين له كان له حق تأديبها؛ لأن الزينة حقه. قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}. والله أعلم.