عنوان الفتوى : حكم البحث عن عمل لشخص مقابل مبلغ يدفعه عند حصول العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كلفني شخص بإيجاد عمل له وأمنني على ذلك، واتفقنا أن يعطيني نسبة عند إيجادي عملا له، وأنا حين وجدت العمل الذي يناسبه ويستحقه فعلا أي أنه مؤهل لذلك حقا. فهل أخذ نسبة على ذلك يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تقومين به من الوساطة بين جهة العمل والموظف يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.

والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة ولا بد أن تكون معلومة محددة كعشرة دراهم أو مائة ونحو ذلك، ويحتمل الجواز بجعل مجهول الجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، فما كان عوضا من الإجارة جاز أن تكون عوضا في الجعالة وما لا فلا، ولا يصح أن تكون مجهولة.

جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويتجه صحة الجهالة بقدر معلوم أو مجهول كقول شخص لآخر: بع ثوبي بكذا دراهم فما زاد عما بينته لك من الثمن فهو لك. انتهى.

وبناء على هذا القول، فلا حرج عليك في البحث لصاحبك عن عمل مقابل نسبة يدفعها إليك عند وجود العمل، والأولى لك أن تتفقي معه على مبلغ معلوم يدفعه إليك عند توفير العمل المناسب له. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟