عنوان الفتوى : زنى وحملت فتزوجها ونسب الولد إليه
رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم عقد عليها عقدا صحيحا بولي و شهود وغير ذلك دون أن يعلم احد بموضوع الزنا، وانتقلت إلي بيته ثم ولدت له ولدا فسجله باسمه في السجلات الرسمية واعترف به أمام الناس و صار محرما لبناته و سيرثه بعد وفاته بإذن الله أي أنه صار كولد شرعي تمام بناء علي فتوى شيخ درس في الأزهر الشريف. فما حكم الشرع في ذلك علما بأنه لو لم يتم ذلك لصارت فضيحة كبري لا حدود لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثر من الاستغفاروالأعمال الصالحة، ومن شروط صحة توبته أن يندم غاية الندم على ما ارتكب من ذنب، وأن يعزم عزما جازما على أن لا يعود أبدا إلى الذنب، وأن يقلع عن مقارفة هذه الفواحش إقلاعا تاما.
أما زواجه من هذه الفتاة فإنه باطل وذلك لأن جماهير العلماء اشترطوا لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملا لكيلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وأنت ذكرت أن هذا الرجل تزوج بهذه الفتاة بعد ما حملت جراء الزنى فزواجه بها حينئذ زواج باطل كما بيناه في الفتوى رقم: 2294.
كما أن هذا الولد ليس بولد له لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به النسب. وعليه فلا يجوز له أن يسمح له بالاختلاط ببناته وأرحامه من النساء إذا بلغ أو قارب البلوغ لأنه أجنبي عنهن على الراجح من كلام أهل العلم.
وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم فذهبوا إلى جواز نكاح الزانية بمن زنا بها حتى وإن حملت من الزنا إذا لم تكن متزوجة والولد ولد الزاني.
وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى باسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. انتهى.
وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 101965.
والراجح هو مذهب الجمهور. ومع هذا فما دام أفتاه بعض أهل العلم بصحة النكاح ولحوق النسب ووجد في الأخذ به درءا لمفسدة كبرى لا يمكن درؤها إلا بذلك فإن الأخذ بهذا القول في هذه الظروف والملابسات الآنفة الذكر له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.