عنوان الفتوى : التلفظ بالتسمية في الحمام عند إرادة الوضوء
سؤالي: هو أنا موسوس جداً وخصوصاً في مسألة الطهارة والوضوء. سؤالي: أنا أقوم بالاغتسال من الجنابة في الحمام، وبالطبع قبل البدء لا بد من قول بسم الله، والذي أعرفه أنه لا يجوز الجهر بها في مكان نجس مثل المرحاض فنقولها سرية، ولكن من فترة سمعت من أحد الشيوخ أن المقصود بالمرحاض هو فقط المكان الذي نجلس فيه للتبول، ولكن إذا غطي هذا المكان فإن الحمام لا يكون نجسا، وتستطيع قول لفظ الجلالة فيه، ونحن نعرف أن كل المراحيض الآن به غطاء لتغطية المكان الذي نتبرز فيه. فهل لو أغلقته أستطيع ذكر الله؟ المشكلة أني أكون مترددا، فلا أعرف هل أغلق تماماً أم لا، فأقول سأقولها سرية، فهل هذا صحيح؟ أنا آسف على عدم استطاعتي التوضيح ولكن على قدر المستطاع قمت بالشرح وآسف على الإطالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الوسوسة داء خطير لا ينبغي الاسترسال معه، بل عليك محاربته والسعي للتخلص منه لئلا تفتح على نفسك من أبواب الشر شيئا عظيما، فمهما عرض لك الوسواس في أمر طهارتك أو صلاتك فأعرض عنه ولا تلتفت إليه ولا تعره اهتماما، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وأما ذكر الله في المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه مكروه كما صرح بذلك العلماء، ولا فرق -فيما يظهر- بين أن يكون المكان المعد لقضاء الحاجة أي المرحاض مغطى أو لا، ولكن اختلف العلماء فيما إذا أراد الوضوء ومثله الغسل في محل قضاء الحاجة هل يسمي أو لا؟ فمنهم من رأى عدم مشروعية التسمية والحال هذه صيانة لذكر الله عن مثل هذه الأماكن، وانظر الفتوى رقم: 33760.
ومنهم من قال بل يسمي تغليبا لجانب مشروعية الذكر في هذه الحال، وخروجا من خلاف من أوجب التسمية، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ذِكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان ، في الحمَّام وغيره ، وإنما المكروه في الحمَّام ونحوه : ذكر الله باللسان تعظيماً لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمَّام ؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم ، وسنة مؤكدة عند الجمهور. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يكره أن يذكر الله تعالى نطقاً داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيهاً لاسمه واحتراماً له؛ لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم. انتهى.
وبعد فالأمر سهل إن شاء الله، فإن التسمية على الوضوء والغسل مستحبة لا واجبة في قول الجماهير وهو الراجح، فمن تركها رأسا فطهارته صحيحة، وإن أتيت بها بقلبك كما قال بذلك بعض العلماء فحسن.
قال الشيخ العثيمين: وإذا كان في الحمام. فقد قال الإمام أحمد : إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه ، فيُخَرَّج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. انتهى.
وإن تلفظت بها موافقة للعلماء الذين قالوا بمشروعية ذلك فلا بأس.
والله أعلم.