عنوان الفتوى : حكم خروج الطالبات في رحلة مدرسية
هل يجوز خروج الطالبات لسفرة مدرسية لآثار بابل، علمأ أن سكنهن في نفس المحافظة وآثار بابل تبعد عنهن مسافة 40 كم تقريبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما البالغات والمراهقات من النساء فلا يجوز لهن أن يسافرن بلا محرم مطلقا من غير تحديد مدة للسفر لحديث: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. رواه مسلم والحديث له رويات كثيرة مختلفة.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. انتهى
وعليه، فإن كانت هؤلاء الطالبات بالغات أو مراهقات فلا يجوز لهن الانتقال إلى مكان هذه الآثار وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن إذا كان هذا الانتقال يصدق عليه عرفا أنه سفر، وإنما أعطينا المراهقة حكم البالغة في ذلك لأن الغالب إلحاقها بالبالغة في مثل هذه الأمور، كأحكام النظر والعورات ونحو ذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
أما إذا لم يكن يصدق على هذا الانتقال اسم السفر عرفا فلا حرج من خروجهن إليه بشروط منها: أن تلتزم الضوابط الشرعية من ارتداء اللباس الشرعي الكامل، وأن تؤمن عليهن الفتنة، وألا يحصل اختلاط محرم، ولا خلوة بالرجال الأجانب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية، أما إن كن صغيرات لم يبلغن ولم يقاربن البلوغ فلا حرج في السفر لزيارة هذه الآثار ولو لم يصحبهن محرم.
والله أعلم.