عنوان الفتوى : الكيفية المذكورة بيع لا صرف
وصلني بريد بصوت شيخ يقول فيه عند شرائك من البقالة شيئا ما، وقال لك البائع أنه لا يوجد لديه فكة وعد بعد فترة لأخذ باقي نقودك يعتبر هذا ربا! ولا يجوز بل يبقى حتى يعيد له باقي نقوده، فهل هذا صحيح؟ شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الكلام ليس صحيحاً على الراجح، فإن الصورة المذكورة في السؤال ليست من الصرف أصلاً، والباقي فيها إنما هو عن بيع لا عن صرف، وإنما يصح هذا الكلام إذا كان المتعامل مع البقال لا يشتري منه وإنما يصارفه، أي يطلب منه ما عبر عنه السائل بالفكة، بأن يعطيه مثلاً ورقة مالية من فئة المائة، على أن يعطيه البقال عشر ورقات من فئة العشرة، فلا بد هنا من التقابض، ولا يصح أن ينصرف الرجل وله عند البقال باق، وأما أن يشتري منه ويبقى شيء في ذمة البقال بعد الشراء فليس في ذلك شيء، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 110524.
والله أعلم.