عنوان الفتوى : مات عن زوجة وولدين وبنتين وأم وأخ وأختين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
1-توفي رجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين ، فكيف يوزع الميراث ؟ وجزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ والأختين لا حق لهما في التركة لوجود الفرع الوارث الذكر، وتقسم التركة على الأم والزوجة والولدين والبنيين كما يلي:
الأم لها السدس
والزوجة لها الثمن
والوالدان مع البنتين لهم الباقي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم.