عنوان الفتوى : حكم من أحرم بالعمرة في الحرم ولم يخرج للحل
هل يجوز فعل عمرة لإحدى القريبات بعد أن أديت العمرة ولم أذهب للتنعيم خارج مكة وأحرمت من الفندق؟ وهل يجوز عمل عمرة لسجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا القريب ميتا أو معضوبا يعجز عن الاعتمار بنفسه فأداء العمرة عنه جائز لا حرج فيه، فيخرج من يريد العمرة عن غيره إلى الحل التنعيم أو غيره ثم يحرم بالعمرة عمن يريد الاعتمار عنه، وراجعي الفتوى رقم: 128574، وما أحيل عليه فيها، ثم لا بد من أن يخرج مريد العمرة عن غيره أو عن نفسه إذا كان بمكة إلى أدنى الحل، لأن الحل هو ميقات المكي، فلو أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل فعليه دم، وقال بعض العلماء إن إحرامه لا ينعقد حتى يحرم من الحل.
قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم بأخته من التنعيم: قوله صلى الله عليه وسلم اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق، والثاني وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات، قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره هذا تفصيل مذهب الشافعي وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل. انتهى.
وأما الاعتمار عن السجين فإن كان معضوبا لا يستطيع الاعتمار بنفسه أي عاجزا عجزا لا يرجى زواله جاز الاعتمار عنه، سواء أكان اعتمر عمرة الإسلام أو لا، وأما إن لم يكن معضوبا فلا يجوز الاعتمار عنه عمرة الإسلام اتفاقا، وفي جواز عمرة التطوع عنه خلاف فأجازه بعض العلماء ومنعه أكثرهم، وانظر الفتوى رقم: 131206، وفي هبة ثواب القرب للأحياء خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 127127، فلتراجع للفائدة.
والله أعلم.