عنوان الفتوى : حكم خروج المعتمر للتنعيم للاعتمار عن أقاربه المتوفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا إمام وخطيب من العراق من قرى مدينة الموصل وكنت هذا العام في العمرة في شهر رمضان أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، سؤالي فضيلة الشيخ: لاحظت ممن كان معي من المعتمرين كثرة اعتمارهم لأقاربهم المتوفين، أي أن الواحد منهم في عشرة أيام اعتمر عشر مرات عن المتوفين من أهله، يذهب إلى التنعيم ويحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ثم يرجع إلى الحرم كما هو معلوم عندكم. فما حكم هذا العمل علما أنه من شدة تعبه المهم عنده ليس الدعاء للميت والاستغفار له بل غايته وهمه هو إنهاء النسك الذي هو فيه أي مجرد مسار يسير فيه من التنعيم إلى الطواف والسعي والحلاق، وأيهما أنفع للميت عمرة من التنعيم أم الدعاء له في كل وقت وحين؟ هذا وبارك الله فيك. وأرجو منك إجابتي وجزاك الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استقصينا القول في مسألة تكرار العمرة للمكي والمقيم بمكة، في الفتوى رقم: 112419. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وحجة كل من الفريقين، ورجحنا أن تكرار العمرة للمكي جائز، وذكرنا من كلام العلماء ومن الآثار عن السلف ما يدل على قوة هذا القول وأنه أولى بالاعتماد والترجيح، وذكرنا أن هذا وإن كان جائزاً فإن الأولى تركه والاشتغال بالأعمال المشروعة للمقيم بمكة من الطواف والذكر ونحو ذلك.

 وبهذا كله يتبين الجواب عن سؤالك. وأن ما يفعله هؤلاء الناس جائز وإن كان الأفضل أن ينشئ لكل عمرة سفرة مستقلة، وفي الفتوى المحال عليها بينا حكم إهداء ثواب العمرة للميت وأنه جائز، وكنا قد بينا في الفتوى رقم: 39934 أقوال العلماء في إحرام النائب من التنعيم فراجعها، والدعاء للموتى مشروع ولا خلاف بين أهل العلم في انتفاعهم به، والذي ينبغي لمن يعتمر عن الميت أن يجمع بين الحسنيين من أداء العمرة عنه والاجتهاد في الدعاء له إذ لا مانع من الجمع بين الأمرين، وأما أداء العمرة مع التعب الشديد مما يؤدي إلى عدم حضور القلب بل تكون أفعال العمرة أفعالاً مجردة فحسب، فهذا مما لا ينبغي، إذ كمال الثواب يكون بقدر حضور القلب والخشوع والإقبال على الله تعالى عند القيام بالنسك، وفق الله الجميع لما فيه الخير.

والله أعلم.