عنوان الفتوى : وصف الربا لعقد القرض دون عقد الهبة
فضيلة الشيخ، فيما يخص إجابتكم في الفتوى رقم 132429 انتابتنا بعض الشكوك في كونكم فهمتم المشكلة. فالمنحة الحكومية التي نريد التحصل عليها تتكون من عنصرين متلازمين لا يمكن أخذ أحدهما و ترك الآخر. عنصر أول في شكل هبة لا نطالب بإرجاعها وقيمتها ٦٠٠ أورو شهريا. وعنصر ثان في شكل قرض قيمته ٢٠٠ أورو شهريا نطالب بإرجاعه مع إضافة نسبة 2,5 % سنوياً طيلة مدة التسديد في أجل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ الانتهاء من الدراسة. وعلى هذا فكل من يتمتع بهذه المنحة سيحصل في كل شهر على ٨٠٠ أورو ويطالب بإرجاع ٢٠٥ أورو إذا كان سيقضي في السنة الأولى بعد الانتهاء من الدراسة أو ٢١٠ أورو إذا كان سيقضي في السنة الثانية بعد الانتهاء من الدراسة... أو يطالب بإرجاع حوالي ٢٥٠ أورو إذا كان سيقضي في السنة العاشرة بعد الانتهاء من الدراسة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الواضح جدا في كلام السائل أن المبلغ المذكور يؤخذ بعقدين متغايرين، وإن كانا مقترنين، أحدهما هبة وقيمته شهريا (600 يورو)، والآخر قرض وقيمته شهريا (200 يورو)، ومما يدل على ذلك دلالة قاطعة أن قيمة الفائدة المذكورة (2.5 %) لا تحسب على إجمالي المبلغ (800) ولا على جزء مشاع منه، وإنما تحسب على عين المبلغ المأخوذ بالقرض دون المأخوذ بالهبة، وبذلك يتضح أن وصف الربا إنما هو لعقد القرض دون عقد الهبة، ولما كان العقدان متلازمين لم يحل له كلاهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 103175، 111922، 56141.
والله أعلم.