عنوان الفتوى : حكم من وقع في الجماع أو مقدماته نهار رمضان
وفي يومين من رمضان ضعفت أنا وزوجي وكنا مع بعض، وأنا الحين منذ سنتين متزوجة، ودائما أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وأصلي وأصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في نهار رمضان هو بعد الزوجين عما يؤدي لإبطال الصوم من مداعبات أو جماع لما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
ثم إنه ينبغي التفصيل في حكم ما حصل، فإن كان جماعا فإنه يفسد الصوم وتجب الكفارة على الزوجين عند كثير من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وذهب بعضهم لوجوبها على الرجل فقط، وهو مذهب الشافعية.
وإن كان ما حصل مجرد مداعبة فينظر فيما حصل بسببها، فإن خرج المني بطل الصوم ووجب القضاء عند الجمهور، وأوجب المالكية الكفارة.
وأما إن لم يخرج شيء فلا يبطل الصوم، وكذا لو خرج المذي عند الجمهور ورجحه شيخ الإسلام، وأوجب المالكية والحنابلة القضاء على من خرج منه المذي في المشهور عندهم.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 747، 69478، 123013، 113621.
والله أعلم.