عنوان الفتوى : كيف تبرأ ذمة من مات وقد تصرف بأدوات العمل لمصلحته
توفي شخص وكانت بذمته سيارة عائدة للدولة، وقبل وفاته كان قد باع قسما من الأدوات الاحتياطية للسيارة، وتصرف بالأموال، وبعد وفاته سحبت الدولة السيارة إلا أن ذمته لم تبرأ من الأموال التي اكتسبها، والتي لا يعرف أهله مقدارها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فيمكن معرفة مقدار الحق بالرجوع إلى الجهة المانحة للسيارة إذا كانت تعلم ما فقد منها، فإن تعذر ذلك بأن لم تستطيعوا الوصول إلى تلك الجهة أو كانت لا تعلم مقدار ما فقد من سيارتها، فينبغي الاحتياط في ذلك حتى يغلب على الظن أن ذمته قد برئت، ويدفع الحق إلى الجهة المعنية في الدولة إن أمكن ذلك، وإلا تصدق به على الفقراء والمساكين أو صرف في مصالح المسلمين العامة، وتنبغي المسارعة إلى سداد الحقوق التي على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 125754، 50478، 18937.
والله أعلم.