عنوان الفتوى : حكم تأجير الدار لمدرسين يعطون دروسا يختلط فيها الذكور بالإناث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود منكم أن تفتوني في مسألة هامة جدا: عندي بيت متسع وأود تأجيره لمجموعة من الأساتذة من مختلف المستويات (ابتدائي - متوسط- ثانوي ) وهؤلاء الأساتذة يقومون بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ من جميع المستويات وذلك بأخذ أجرة شهرية من كل تلميذ. وسؤالي بالتحديد هو: هل يجوز لي أن أؤجر بيتي لمثل هذا الأمر باعتبار أنه سوف يكون هناك حتما اختلاط بين الذكور والإناث داخل القسم وهم في سن البلوغ .أم أنني أكتفي فقط بقبول تأجير بيتي للأساتذة الذين يدرسون السن الابتدائي( أطفال بنين وبنات دون سن البلوغ )؟ الرجاء إفادتي في هذه المسألة فأنا في حيرة من أمري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعلم أن الأساتذة سوف يدرسون للتلاميذ مع اختلاط ذكورهم وإناثهم على وجه لا تؤمن معه الفتنة، فلا يجوز لك أن تؤجر دارك لهم  لما فيه من الإعانة على المعصية، فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز إجارة الدار لمن يعمل فيها معصية.

 قال البهوتي ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس، أو لبيع خمر أو القمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه.  شرح منتهى الإرادات.

فإن أمكنك أن تشترط على هؤلاء المدرسين منع الاختلاط بين البنين والبنات فلا حرج عليك حينئذ في الإجارة لهم، وأمّا إذا لم يرضوا بهذا الشرط، وعلمت أن الاختلاط المحرم سيقع لا محالة فلا تؤجر لهم أياً كانت المرحلة التي يدرسون لها، ما دامت البنات قد بلغن حد الاشتهاء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة