عنوان الفتوى : منع الزوج امرأته من صوم التطوع خوفا على صحتها
يخاف زوجي علي من المرض فيمنعني من صيام النوافل فإلى أي مدى أطيعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه.
فالواجب عليك طاعة زوجك في ترك صيام النوافل ما دام زوجك مقيما معك، أو كان الصيام يضر ببدنك ويضعفك عن القيام بحقّه.
أمّا إذا كان زوجك مسافرا أو كان ينهاك عن الصيام شفقة عليك لا لحاجته فالظاهر أنه لا يلزمك طاعته في تركه، فإن نهي المرأة عن صيام التطوع بغير إذن زوجها إنما هو لحقه في الاستمتاع بها.
قال العراقي: قَيَّدَ النَّهْيَ عَنْ الصَّوْمِ بِأَنْ يَكُونَ بَعْلُهَا أَيْ زَوْجُهَا شَاهِدًا أَيْ حَاضِرًا مُقِيمًا فِي الْبَلَدِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ لَهَا صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي غَيْبَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ وَاضِحٌ لِزَوَالِ مَعْنَى النَّهْيِ، ..... ( الرَّابِعَةُ ) فِي مَعْنَى غَيْبَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا لَا يُمْكِنُهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِزَوْجَتِهِ فَلَهَا حِينَئِذٍ الصَّوْمُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. طرح التثريب.
وقال الطحاوي: فَدَلَّ هذا الْحَدِيثُ على أَنَّ النَّهْيَ لها عن الصِّيَامِ إنَّمَا كان عِنْدَ حَاجَةِ زَوْجِهَا إلَيْهَا لِمَا يَمْنَعُ منه الصِّيَامُ لاَ لِمَا سِوَى ذلك. شرح مشكل الآثار.
والطاعة الواجبة على المرأة لزوجها تكون فيما يتعلق بأمور النكاح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 115078.
وننبه إلى أنّ حقّ الزوج على زوجته عظيم، وأنّ طاعة المرأة لزوجها في المعروف وحسن تبعلّها له من أسباب دخولها الجنّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه.
والله أعلم.