عنوان الفتوى : حكم أخذ السمسار عمولة دون علم أحد الطرفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخصوص الفتوى رقم 1254404 أريد أن أبين بعض النقاط نسيت أذكرها: 1- أن الطرف الثالث هو وسيط شفهي بدون عقد مكتوب ولكن هناك عقد مكتوب بين الطرف الأول والثاني مذكور فيه السعر الذي ارتضاه الطرف الأول. 2- أن الطرف الأول لا يعلم بأننا نأخذ الفرق المذكور حيث إنه لا يعلم بأن الطرف الثاني يدفع مبلغا أكبر 3- الطرف الثاني يعلم بأننا نأخذ الفرق المالي لصالحنا 4- أريد أن أؤكد أن هناك فروق في المهارات كما ذكرت في

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الطرف الثاني يعلم بأخذكم للفارق ويرضى أن تجلبوا له عمالة وما زاد عن السعر مما حدده فهو لكم وقد رضي مهارة العمال وما هم عليه، فلا حرج عليكم في أخذ الفارق ولو لم يعلم الطرف الأول، فالسمسار أو الوسيط له أن يأخذ من طرف واحد أو طرفين حسبما يتفق عليه أو تجري به العادي والعرف. المهم في الأمر أن لا يكون منكم غش أو تدليس لأي من الطرفين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟