عنوان الفتوى : حكم أخذ السمسار عمولة دون علم أحد الطرفين
بخصوص الفتوى رقم 1254404 أريد أن أبين بعض النقاط نسيت أذكرها: 1- أن الطرف الثالث هو وسيط شفهي بدون عقد مكتوب ولكن هناك عقد مكتوب بين الطرف الأول والثاني مذكور فيه السعر الذي ارتضاه الطرف الأول. 2- أن الطرف الأول لا يعلم بأننا نأخذ الفرق المذكور حيث إنه لا يعلم بأن الطرف الثاني يدفع مبلغا أكبر 3- الطرف الثاني يعلم بأننا نأخذ الفرق المالي لصالحنا 4- أريد أن أؤكد أن هناك فروق في المهارات كما ذكرت في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الطرف الثاني يعلم بأخذكم للفارق ويرضى أن تجلبوا له عمالة وما زاد عن السعر مما حدده فهو لكم وقد رضي مهارة العمال وما هم عليه، فلا حرج عليكم في أخذ الفارق ولو لم يعلم الطرف الأول، فالسمسار أو الوسيط له أن يأخذ من طرف واحد أو طرفين حسبما يتفق عليه أو تجري به العادي والعرف. المهم في الأمر أن لا يكون منكم غش أو تدليس لأي من الطرفين.
والله أعلم.