عنوان الفتوى : هل تلزم الأجرة إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المستأجرة
لقد استأجرت حوشا من عند أحد الأشخاص، وأرض هذا الحوش ملك للميناء، وعندما أستأجرت من عنده، قام الميناء بإغلاق الحوش، بدعوى أنه يطلب متأخرات من رسوم الإيجار عدة سنوات لم تسدد له، وصاحب الحوش لم يخبرني بذلك، وأدى الأمر أن أغلق الميناء الحوش ثلاثة أشهر، وقد سرقت بعض معداتي وبعد محاولات من طرفي مع الميناء سمح لي بنقل معداتي من الحوش. سؤالي: هو هذه الفترة التي لم أستفد فيها من الحوش هل أسدد إيجارها لصاحب الحوش أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المؤجر يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وذلك بتسليمها حتى انتهاء مدة الإجارة، فإن لم يفعل لم يستحق الأجرة، وللمستأجر حينئذ فسخ العقد.
قال خليل في مختصره: وفسخت ـ يعني الإجارة ـ بتلف ما يستوفى منه ... وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت. اهـ.
وقال ابن فرحون في (تبصرة الحكام): من اكترى أرضا سنة فقبضها ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربها ولا كراء له فيما بقي، قال ابن القاسم: وسواء غصب الدار من أصلها أو أخرجه منها وسكنها لا يريد إلا السكنى حتى يرتحل. قال: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقها. اهـ.
وعلى ذلك فلا يجب على السائل دفع أجرة المدة التي حيل فيها بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3582 .
والله أعلم.