عنوان الفتوى : حكم الحج بمال مكتسب من التجارة في الدخان والمأكولات
شخص صاحب دكان للمأكولات والحلويات الخفيفة، ولكنه في الوقت نفسه يبيع الدخان وهو يعلم أنه مُحَرم، ولا يريد أن يتوقف عن بيع الدخان لقوله إنَ الدخان باب رزقه الأربح، وهو يريد الذهاب للحج من هذا المال المختلط. ما حكم ذهابه للحج بهذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن ننصح هذا الرجل هداه الله بأن يكف عن تعاطي ما حرم الله تعالى، وأن يبتغي الرزق في الوجوه التي أباحها الله تعالى وما أكثرها، فإن ما عند الله لا ينال بمثل طاعته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.
وليعلم أن تقوى الله وطاعته والكف عما حرمه هو أعظم سبل تحصيل الرزق والبركة فيه مصداق قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا: وَمَن يّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، ومن أيقن برزقه وأنه آتيه لا محالة طلبه في الوجوه التي شرعها الله تعالى ولم يتعدها إلى غيرها، فإن ما قسم للعبد من الرزق لن يفوته بحال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل، ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه.
وليعلم أنه إن ترك التجارة في هذه الأشياء المحرمة ابتغاء وجه الله فإن الله تعالى سيخلف عليه خيراً مما تركه من الحلال، فليثق به وليبتغ عنده تعالى الرزق، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وأما حجه بهذا المال فإنه يقع صحيحاً كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 10376، وعليه أن يبادر بالتوبة والتصدق بما حصل له من ربح جراء هذه التجارة المحرمة.
والله أعلم.