عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إذا ذهبت للسوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي إذا ذهبت إلى السوق. وكنت في حالة غضب وقصدي المنع وليس الطلاق ولا يخفى عليكم مدى الحاجة للسوق لشراء أغراض لها ولأبنائي. شيخنا الفاضل آمل إفادتنا ولكم جزيل شكري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك: أنت عليَّ كظهر أمي إذا ذهبت إلى السوق. يترتب عليه تعليق الظهار الصريح على ذهابها للسوق فإن لم تذهب إليه فلا شيء عليك، وإن ذهبت إليه لزمتك كفارة ظهار ولو قصدتَّ المنع ولم تقصد طلاقا.

ففي الموسوعة الفقهية: والظهار المعلق هو: ما رتب حصوله على أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط المعروفة مثل "إن" " و"إذا" و"لو" و"متى" ونحوها. ومن أمثلة الظهار المعلق: أن يقول الرجل: لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن سافرت إلى بلد أهلك. وفي هذه الحالة لا يعتبر ما صدر عن الرجل ظهارا قبل وجود الشرط المعلق عليه، لأن التعليق يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا بوجود الشرط المعلق عليه، ففي المثال المتقدم لا يكون الرجل مظاهرا قبل أن تسافر زوجته إلى بلد أهلها، فإذا سافرت إلى ذلك البلد صار مظاهرا، ولزمه حكم الظهار. انتهى.

وكفارة الظهار واجبة قبل معاشرة الزوجة المظاهَر منها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 12075.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟