عنوان الفتوى : جواز قضاء الوتر بعد أذان الفجر
إذا نويت أن أصلي ثلاث ركعات وتر، وبينما أنا في الركعة الثانية في التشهد وأريد التسليم، وبعدها أريد أن أصلي الركعه الثالثة، فعندها أذَنَ المؤذن. ماذا أفعل عندها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا نويت صلاة الوتر ركعتين ثم واحدة، وجلست لتتشهد فأذن المؤذن فإنك تمضي في صلاتك وتسلم، ثم تقوم فتصلي ركعة الوتر، فإن قضاء الوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة جائز لا حرج فيه وهو فعل كثير من السلف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من نام عن صلاة الوتر: يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما، وقد روى أبو داود فى سننه عن أبى سعيد قال قال رسول الله: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر. انتهى.
ولا نرى له أن يقوم لثالثة قبل أن يسلم للأحاديث الدالة على النهي عن الإيتار بثلاث تشبيها للوتر بالمغرب.
قال الشوكاني في شرح المنتقى: وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها. انتهى.
ولأن من نوى عددا من الركعات لم يجز له صرفه إلى غيره عند كثير من أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 129307.
والله أعلم.