عنوان الفتوى : زكاة الأغنام إذا أعدت للدر أو التسمين أو التجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب أغنام وأقوم بتربيتها وترعى في البر ولكن يوجد عندي أنوع أخرى (تيوس) في حظيرة ولا تخرج منها، وأقوم بتربيتها وعلفها وسقيها داخل الحظيرة سنة كاملة لبيعها في مواسم الأعياد. هل تعتبر من عروض التجارة وهل تجب فيها الزكاة لأنني سمعت أنها من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة؟ آمل توضيح ذلك وإذا كان فيها زكاة فما الحل في السنوات الماضية وما هي طريقة إخراجها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة للأغنام السائمة، إذا كانت للذبح والدر لا للتجارة فإنها إذا بلغت نصابا وجبت عليك زكاتها، فإذا بلغت أربعين شاة وحال عليها الحول فعليك فيها شاة واحدة، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين  ومائة فعليك فيها شاتان، فإذا بلغت واحدة ومائتين فعليك ثلاث شياه. ثم عليك بعد ذلك في كل مائة شاة شاة كما في كتاب أبي بكر في الصدقة، أخرجه البخاري.

 أما إذا كانت هذه السائمة معدة للتجارة فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة على الراجح لكونه أحظ للفقراء. قال الموفق رحمه الله في المغني: وإذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان زكاه زكاة التجارة. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري، وقال مالك والشافعي في الجديد يزكيها زكاة السوم لأنها أقوى لانعقاد الاجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى.

 ولنا أن زكاة التجارة أحظ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا. انتهى.

 وطريقة حساب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة أن تقومها على رأس كل حول هجري فإذا بلغت قيمتها نصاب الأثمان وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإنك تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها وإن لم تبلغ نصاب السائمة، وأما الأغنام المعلوفة التي تعدها للتجارة فالواجب عليك أن تزكيها زكاة العروض، فإذا بلغت النصاب المتقدم وحال عليها الحول الهجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريتها به فإنك تقومها وتخرج زكاتها وهي ربع العشر. وإذا لم تكن أخرجت زكاتها فيما مضى من السنين فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى لتقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه، ثم عليك حساب ما لزمك من الزكاة في تلك المدة والمبادرة بإخراج هذه الزكاة التي لزمتك فإنها دين في ذمتك ولا تبرأ إلا بإخراجها، وأما عن كيفية حساب الزكاة في تلك السنين فانظر لمعرفته الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.