عنوان الفتوى : هل وقع الخلاف في مسائل العقيدة
ما مدى صحة هذا القول لأحد العلماء رحمه الله تعالى: ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول : إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفاً فيه بين أهل العلم فليس يقينياً، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبداً فمثلاً اختلف العلماء في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح ؟ واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل ؟ واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا ؟ واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه - يعني في الحياة - أو رآه بقلبه ؟ واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة ؟ وكل هذه من العقائد. والقول : بأن ( العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق ) غير صحيح، فيه من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن ، مثلاً : في قوله تعالى : ( من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً ) لا يجزم الإنسان بأن المراد القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي ( من أتاني يمشي أتيته هرولة ) هذا أيضاً لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشياً حقيقياً هرولة، ينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة هل هو هذا أو هذا ؟ فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) هذا لا يشك فيه الإنسان أنه نزول حقيقي، وكما في قوله : { استوى على العرش }. ( الأعراف 54 ). لا يشك الإنسان أنه استواء حقيقي. فالحاصل : أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقاً وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، والأول يكون عنده إشكال، وإذا رجّح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن. لهذا لا يمكن أن نقول : إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ، ومما لا خلاف فيه ، لأن الواقع خلاف ذلك ، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف ، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن يترجح عنده، إذًا هذه الكلمة التي نسمعها بأن ( مسائل العقيدة لا خلاف فيها ) هذه ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك، كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان ليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزماً لا احتمال فيه في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، فمثلاً : { يوم يُكشف عن ساقٍ } ( القلم 42 ). هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف: هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة ؟ وعلى هذا فقس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال: تقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها، ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة، وهم متناقضون، فإذا قيل لهم: ما حد أصول الدين؟ فإن قيل: مسائل الاعتقاد. يقال لهم: قد تنازع الناس في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ وفي أن عثمان أفضل أم علي؟ وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي اعتقادات ولا كفر فيها باتفاق المسلمين. ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عمليه، والمنكر لها يكفر اتفاقا. وإن قيل: الأصول هي القطعية. فيقال: كثير من مسائل النظر ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس، فقد يكون قاطعا عند هذا ما ليس قاطعا عند هذا، كمن سمع لفظ النص وتيقن مراده ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده، فلا يكون عنده ظنيا فضلا عن كونه قطعيا. اهـ.
وهذا هو عين كلام الشيخ ابن عثيمين من حيث المعنى والمؤدى، ولزيادة الإيضاح نقول: إن المقصود بالعقيدة في اصطلاح العلماء: كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرًا غيبيًّا لا يتعلق به حكم عملي شرعي، كالحديث عن الآخرة والجنة والنار وخروج الدجال ونزول عيسى وعذاب القبر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34532.
وهي بهذا الإطلاق تقابل الشريعة، فالإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات. والعقيدة ليست أموراً عملية بل هي أمور علمية يجب على المسلم اعتقادها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2246.
ولابد من الانتباه إلى أن مسائل العقيدة وإن كان يجب التصديق بها، إلا أن هذا التصديق يتفاوت من مسألة إلى مسألة، بحسب ما فيها من أدلة واستفاضتها وقوة دلالتها ووضوحها، ثم بحسب الاتفاق أو الاختلاف على مدلولها، فإذا حصل غلبة الظن صح إطلاق وجوب التصديق بشأنها، فإن غلبة الظن تنزل منزلة العلم، ولهذا وجب قبول خبر الواحد في العقائد، وإن كان يفيد الظن عند جمهور العلماء، لأن الظن الذي يفيده ظن راجح فيجب العمل به واعتقاد مقتضاه، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6906 ، 28926 ، 97011.
وقد وقع في بعض المسائل ـ وإن كانت قليلة ـ خلاف بين الصحابة الكرام لهذه الاعتبارات السابقة. وهذا لا يقدح في وحدة منهجهم في التلقي والاستدلال، ولا في اتفاقهم من حيث الجملة، لأن هذه المسائل التي اختلفوا فيها قد تحقق فيها ضابط الاختلاف السائغ، حيث تمسك كل صاحب بدليل يراه راجحا، ولم يخالف نصا ولا إجماعا سابقا.
ومع ذلك فلابد من الانتباه إلى أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، وأن الاختلاف فيها أمر نادر، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ينبغي أن يكون حال تابعيهم بإحسان. وأمر آخر وهو أن الاختلاف السائغ في هذا الباب لم يقع بحمد الله إلا في جزئيات تفصيلية يسيرة، وليست في أمور كلية، فمثلا: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، إلا إنهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة، بخلاف أهل البدع الذي أحدثوا بعد ذلك القول بعدمها، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة.
ولندرة هذا الخلاف السائغ في باب العقائد، وقرب مأخذه ويسر الخطب فيه، أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لم يحصل فيها اختلاف، وبعضهم أخرج هذه المسائل أصلا من باب الخلاف في العقيدة ، كما فعل الشيخ عبد المحسن العباد في رده لأباطيل حسن المالكي في (الانتصار للصحابة الأخيار) فقال: ومِثْل اختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج لا يُعدُّ خلافاً في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. اهـ.
وقال الدكتور عبد الرحمن البراك: الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، ولم يختلفوا في صفات الله ... وكذلك لم يختلفوا في القدر وأفعال العباد وفي حكم أهل الكبائر، وهذا الاتفاق لا يمنع أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، كما اختلفوا في تفسير بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. [البقرة: 115]، فالأكثرون قالوا: المراد بالوجه الجهة، وهي القبلة، فوجه الله قبلة الله، كما قال مجاهد. وقال بعض أهل السنة: (وجه الله) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك اختلافاً في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فإنه ثابت بالنصوص التي لا تحتمل، كقوله تعالى: "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" [الرحمن: 27] .. اهـ.
وقال الدكتور عبد الرّحمن المحمود في (موقف ابن تيمية من الأشاعرة): لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف، يقول ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، و لم يحرفوها عن مواضعها تبديلا .. " اهـ.
ثم قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة، لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم رضي الله عنهم إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز القول: إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج؟ وهل الموتى يسمعون أم لا؟ ويقول: إن هذا من العقيدة؟
فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ عملا بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. اهـ.
والحاصل أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب نفى حصول الاختلاف، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية أثبته بقدر معلوم ومحصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد النادر.
والله أعلم.