عنوان الفتوى : الطبيب إذا أعطى شخصا سليما إجازة مرضية وأراد التوبة
ما حكم من يعطي إجازة مرضية أو عذرا طبيا لشخص سليم وليس عنده أعراض تؤهله لأخذ الإجازة الطبية. وإذا أراد الطبيب أو المسؤول التوبة عن مثل هذا الفعل فهل يلزم عليه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للطبيب فعل ذلك لأنه تزوير وغش صريح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ومن فعل ذلك أو أعان عليه فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً فيقبل عليه بالاستغفار والأعمال الصالحة، ويعقد عزمه ألا يعود إلى مثل ذلك ومن تاب تاب الله عليه، والحسنات يذهبن السيئات.. وإن ترتب على فعله ضياع حق فهو ضامن كشاهد الزور، لأنه تسبب في ذلك والتسبب من أسباب الضمان.
جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. انتهى.
وجهة عمل الموظف قد تعطيه ما لا يستحق بسبب شهادة الطبيب فيضمن الطبيب ذلك إلا أن يرده الموظف فإن لم يرده لزم الطبيب أداؤه لأنه لولا شهادة الطبيب ما تمكن الموظف من أخذ المال، وله الرجوع حينئذ على الموظف بما غرم لجهة عمله.
وللمزيد انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24095، 55165، 65719.
والله أعلم.