عنوان الفتوى : حكم إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بإخراج زكاة المال وقد وزعتها وبقي عندي منها مبلغ كنت قد عزلته لكي أعطيه لفقير معين، أو أعطيه لأرملة عمي التي عندها راتب تقاعدي لكنه قليل لا يكفي. وقد ناقشنا أنا وزوجتي هذا الموضوع وكان لي عليهم دين سابق فذهبت زوجتي من غير أن تخبرني وأخبرت عمتي أن لا تدفع الدين بنية أنه يسدد من الزكاة. فهل هذا يجزئ؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصرف زوجتك لا عبرة به فأنت من يملك المال الزكوي ومن هو مطالب بإخراج زكاته.

 ثم اعلم أن إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة عن مالك الذي بيدك لا يجوز في قول عامة أهل العلم بل قال بعضهم بلا نزاع عند أهل العلم فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2040.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته